مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، الأظهر هو الأول (1)
____________________
كسائر الأموال) (* 1).
(1) وذلك لاطلاق الكتاب والسنة. ومقتضاه ثبوت حق الاقتصاص لولي المقتول من دون ضمان، وليس هنا ما يدل على الضمان إلا ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود، فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا) (* 2) ولكنها مضطربة المتن. ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة، أو الاشتباه في النقل، فإن هذه الرواية رواها الشيخ بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ورواها أيضا باسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقتله وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال فقال:
إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا) (* 3) ورواها الصدوق في الفقيه باسناده عن محمد ابن أسلم الجبلي مثله. وعلى ذلك فلم تثبت الرواية الأولى، ولو صحت

(* 1) الوسائل الجزء: 17 الباب: 14 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 24 من أبواب الدين، الحديث: 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 59 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1 والرواية مطابقة لما في التهذيب الجزء 10 في باب من الزيادات، الحديث 1170.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست