فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل.
____________________
قوله: " فإن صدق المشتري الوكيل الخ " أي بعد أن لم يثبت البيع المذكور، بل بطل حيث علم الوكالة في الجملة وبطلانها، لأن الوكيل فعل ما لم يوكل فيه على ما أنكر الموكل وما كانت بينة وحلف فإن صدق المشتري - الوكيل في البيع الذي فعله وتلف المبيع في يد المشتري - فالمالك مخير بين الرجوع إليه، وإلى الوكيل لأن كلا منهما تصرف فيما ليس له التصرف فيدهما يد ضمان، فله أن يطالب من يريد وهو مقرر عندهم، كأنه لا خلاف في هذا الأصل عندهم.
وكأن سنده: (على اليد ما أخذت حتى يؤدي) (1) ولا شك في مطالبة المشتري حيث هلك في يده فتأمل.
فإن رجع على المشتري بعوض المبيع وأخذه منه لم يرجع المشتري على الوكيل بشئ حيث إن مخسره (2) ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخذ ثمن المبيع الذي سلمه إياه إن سلم.
ولعل الفرض (الغرض خ) عدم تسليم الثمن إياه، إذ الوكيل لا يملك أخذه كما مر وهو ظاهر.
ولكن ينبغي أن يعطي المشتري عين الثمن أن كان عينا، والزائد على القيمة إن كان الثمن زائدا، لأن الفرض (الغرض خ) صحة الشراء عنده وبزعمه، فينبغي أن يفعل ما يبرئ ذمته، وله أن لا يعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله
وكأن سنده: (على اليد ما أخذت حتى يؤدي) (1) ولا شك في مطالبة المشتري حيث هلك في يده فتأمل.
فإن رجع على المشتري بعوض المبيع وأخذه منه لم يرجع المشتري على الوكيل بشئ حيث إن مخسره (2) ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخذ ثمن المبيع الذي سلمه إياه إن سلم.
ولعل الفرض (الغرض خ) عدم تسليم الثمن إياه، إذ الوكيل لا يملك أخذه كما مر وهو ظاهر.
ولكن ينبغي أن يعطي المشتري عين الثمن أن كان عينا، والزائد على القيمة إن كان الثمن زائدا، لأن الفرض (الغرض خ) صحة الشراء عنده وبزعمه، فينبغي أن يفعل ما يبرئ ذمته، وله أن لا يعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله