____________________
أو دعوى ولدية من كان بعيدا عنه بحيث لا يمكن فرض حصوله عنه، وغيره مما يكذبه العقل والحسن - لا يقبل منه هذا الاقرار، بل يرد ويكذب.
وكذا إن أقر بولدية من حكم الشارع بكونه ولدا لغيره لشهرة نسبه أو شهادة العدلين أو علم الحاكم به، أو يكون بالغا وكذبه، أو نازعه آخر في كونه ولدا له - فلم يقبل في ذلك كله، بل ينفى عنه إلا في الأخيرين، فإنه يمكن أن يثبته شرعا ولو بالقرعة في الأخير.
الظاهر عدم الفرق - في ذلك كله - بين الذكر والأنثى، محلقا كان، أو كان محلقا به، ولا بين كونه رشيدا وعدمه، ومراهقا وعدمه، وبين تكذيب الأم بأن تقول: ليس لك، بل لغيرك وعدمه ذكر في التذكرة.
وتنظر في القواعد في ثبوت النسب باقرار الأم.
وادعى الشيخ (الشارح خ) الاجماع في الأب وعدم الدليل في الأم فيبقى على حاله، وهو عدم الثبوت بل الالزام (1) باقرارها، بالنسبة إليها فقط.
والعقل لم يجد الفرق، بل يحكم في الأم بالطريق الأولى فتأمل.
وأما اعتبار التصديق فيما اعتبر، فهو المشهور بحيث لا يعرف الخلاف، فكأنه مجمع عليه والعقل يساعده، لأن الحكم على شخص باقرار آخر مع أهليته للتصديق والتكذيب مع تصديقه، مخالف للعقل والنقل.
نعم يلزم المقر بمقتضى اقراره، لدليل الاقرار، فلو كان بنتا لا يجوز له تزويجها وتملكها وغير ذلك.
ثم اعلم أن مقتضى كلامهم أنه إذا ثبت النسب بين المقر والطفل، ثبت
وكذا إن أقر بولدية من حكم الشارع بكونه ولدا لغيره لشهرة نسبه أو شهادة العدلين أو علم الحاكم به، أو يكون بالغا وكذبه، أو نازعه آخر في كونه ولدا له - فلم يقبل في ذلك كله، بل ينفى عنه إلا في الأخيرين، فإنه يمكن أن يثبته شرعا ولو بالقرعة في الأخير.
الظاهر عدم الفرق - في ذلك كله - بين الذكر والأنثى، محلقا كان، أو كان محلقا به، ولا بين كونه رشيدا وعدمه، ومراهقا وعدمه، وبين تكذيب الأم بأن تقول: ليس لك، بل لغيرك وعدمه ذكر في التذكرة.
وتنظر في القواعد في ثبوت النسب باقرار الأم.
وادعى الشيخ (الشارح خ) الاجماع في الأب وعدم الدليل في الأم فيبقى على حاله، وهو عدم الثبوت بل الالزام (1) باقرارها، بالنسبة إليها فقط.
والعقل لم يجد الفرق، بل يحكم في الأم بالطريق الأولى فتأمل.
وأما اعتبار التصديق فيما اعتبر، فهو المشهور بحيث لا يعرف الخلاف، فكأنه مجمع عليه والعقل يساعده، لأن الحكم على شخص باقرار آخر مع أهليته للتصديق والتكذيب مع تصديقه، مخالف للعقل والنقل.
نعم يلزم المقر بمقتضى اقراره، لدليل الاقرار، فلو كان بنتا لا يجوز له تزويجها وتملكها وغير ذلك.
ثم اعلم أن مقتضى كلامهم أنه إذا ثبت النسب بين المقر والطفل، ثبت