ولو أقر باثنين أولى منه دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما.
____________________
الأخوين العدلين، وثبوت الإرث له لدليل قبول شهادة العدلين، ومعلوم عدم الدور هنا، إذ لا يتوقف قبول قولهما على كونهما أخا له ووارثا للميت، لأن قبول قولهما للشهادة، لا للاقرار الموقوف على كونهما وارثين وشهادة العدلين مقبولة مطلقا وإن توقف ثبوت بنوته ووراثته على شهادتهما.
بل وإن قلنا: إن قبول قولهما لاقرارهما وكونهما وارثين أيضا، لا دور لأن الشرط كونهما وارثين ظاهر، ومع قطع النظر، عن اقرارهما، بل يكفي كونهما صاحبا يد في الجملة على مال الميت وهو ظاهر.
فلا يرد أن قبول قولهما فرع كونهما وارثين، وقد يلزم عدمه لو قبل قولهما، فلو قبل قولهما لزم عدم قبول قولهما وعدم كونهما وارثين، وهو المراد بالدور هنا، وهو ظاهر.
والغرض الإشارة إلى ما توهم بعض العامة من الدور، وهو مدفوع بما تقدم.
ولهذا يثبت الميراث للولد لو كانا فاسقين، ولا يثبت النسب، فلو أخر (ولا دور) لكان أولى فإن توهم الدورية حينئذ أظهر، لأن القبول لكونه اقرارا، ووارثا فتأمل.
قوله: " ولو أقر باثنين أولى منه الخ " لو أقر وارث ظاهر باثنين أولى منه دفعة واحدة - بأن كان أخا - وصدق بولدين للميت - وصدقه كل منهما عن نفسه فقط، لم يثبت النسب لشاهد واحد ويثبت الميراث بينهما مع أنه لم يصدق أحدهما الآخر، بل كذبه، لأنه يثبت الإرث لهما سواء، بقول وارث ظاهر وصاحب يد ظاهرة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
بل وإن قلنا: إن قبول قولهما لاقرارهما وكونهما وارثين أيضا، لا دور لأن الشرط كونهما وارثين ظاهر، ومع قطع النظر، عن اقرارهما، بل يكفي كونهما صاحبا يد في الجملة على مال الميت وهو ظاهر.
فلا يرد أن قبول قولهما فرع كونهما وارثين، وقد يلزم عدمه لو قبل قولهما، فلو قبل قولهما لزم عدم قبول قولهما وعدم كونهما وارثين، وهو المراد بالدور هنا، وهو ظاهر.
والغرض الإشارة إلى ما توهم بعض العامة من الدور، وهو مدفوع بما تقدم.
ولهذا يثبت الميراث للولد لو كانا فاسقين، ولا يثبت النسب، فلو أخر (ولا دور) لكان أولى فإن توهم الدورية حينئذ أظهر، لأن القبول لكونه اقرارا، ووارثا فتأمل.
قوله: " ولو أقر باثنين أولى منه الخ " لو أقر وارث ظاهر باثنين أولى منه دفعة واحدة - بأن كان أخا - وصدق بولدين للميت - وصدقه كل منهما عن نفسه فقط، لم يثبت النسب لشاهد واحد ويثبت الميراث بينهما مع أنه لم يصدق أحدهما الآخر، بل كذبه، لأنه يثبت الإرث لهما سواء، بقول وارث ظاهر وصاحب يد ظاهرة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.