____________________
في العهدة - وهو الموجب للعقد، والمحول إن كان مشغول الذمة، فهو الحوالة وإلا فهو الضمان بالمعنى الأخص.
وقد يقال: إن كان المحول مشغول الذمة، فهو الحوالة، وإلا فهو الضمان، أو إن كان التحويل من ذمة المحول فهو الحوالة وإن كان إلى ذمته فهو الضمان ونحو ذلك.
ونقل في التذكرة الاجماع على اشتراط شغل ذمة المحيل كما سيجئ، وفي قوله: (1) (تحويل الحق) إشارة إليه.
والثانية (2) تدل على أنها ناقلة وإن الغنى شرط في المحال عليه وقت الحوالة.
ولا يبعد إقامة علم المحتال بالاعسار مقام الغنى كما قاله الأصحاب، وقد مر في الضمان.
وأنه لازم فقوله: (3) (جائز) معناه عدم التحريم، ولهذا قال في التذكرة:
الحوالة عقد لازم فلا بد فيها من ايجاب وقبول كغيرها من العقود، والايجاب كل لفظ يدل على النقل (والتحويل - كره) مثل أحلتك وقبلتك واتبعتك، والقبول ما يدل على الرضا نحو رضيت وقبلت، ولا تقع معلقة بوصف ولا شرط، بل (4) لا بد من كونها منجزة لأصالة البراءة وعدم الانتقال ولا يدخلها خيار المجلس لأنه مخصوص (5) بالبيع، والحق (6) جواز خيار الشرط لقولهم عليهم السلام: كل شرط
وقد يقال: إن كان المحول مشغول الذمة، فهو الحوالة، وإلا فهو الضمان، أو إن كان التحويل من ذمة المحول فهو الحوالة وإن كان إلى ذمته فهو الضمان ونحو ذلك.
ونقل في التذكرة الاجماع على اشتراط شغل ذمة المحيل كما سيجئ، وفي قوله: (1) (تحويل الحق) إشارة إليه.
والثانية (2) تدل على أنها ناقلة وإن الغنى شرط في المحال عليه وقت الحوالة.
ولا يبعد إقامة علم المحتال بالاعسار مقام الغنى كما قاله الأصحاب، وقد مر في الضمان.
وأنه لازم فقوله: (3) (جائز) معناه عدم التحريم، ولهذا قال في التذكرة:
الحوالة عقد لازم فلا بد فيها من ايجاب وقبول كغيرها من العقود، والايجاب كل لفظ يدل على النقل (والتحويل - كره) مثل أحلتك وقبلتك واتبعتك، والقبول ما يدل على الرضا نحو رضيت وقبلت، ولا تقع معلقة بوصف ولا شرط، بل (4) لا بد من كونها منجزة لأصالة البراءة وعدم الانتقال ولا يدخلها خيار المجلس لأنه مخصوص (5) بالبيع، والحق (6) جواز خيار الشرط لقولهم عليهم السلام: كل شرط