____________________
وأما الصحة مع إذن الولي بايقاع العقد فينبغي ذلك، ومع عدمه فلا.
ويؤيد الصحة عموم الابتلاء (1) المأمور به، فإنه يشمله فيدل على الصحة مع عدم دليل المنع وعموم أدلة صحة العقود فتأمل.
وقال في التذكرة: ولو أذن له الولي لم يصح إلا في صورة الاختبار إن قلنا بأنه قبل البلوغ على ما تقدم.
وقد أثبت فيما تقدم كون الاختبار قبل البلوغ كما في المتن فيدل على جواز تصرفه وصحة ما فعله حال الاختبار كما هو مذهب العامة أيضا.
ولكن ينافيه ما هنا وما ذكره قبل هذا الكلام في التذكرة، فإنه صرح بأن كيفية الاختبار أنه يخليه أن يساوم ثم إذا آل الأمر إلى العقد، فيعقد الولي دونه لأن تصرفه غير نافذ فكيف يصح عقده ويفوض إليه ذلك وبه رد كلام بعض الشافعية.
كأنه أراد بالتصرف غير العقد كما مر، فكأنه رجع أو أن معنى قوله: (لم يصح الخ) إجماعا أو بغير إشكال إلا في صورة الاختبار فإن فيها خلافا واشكالا.
وقال في التذكرة هنا وقبله أيضا: فإذا وقف الحال على شئ باع الولي وباشر العقد.
فالمراد (2) بالاختبار (3) المماكسة والمساومة إن قلنا إنه قبل البلوغ وإن كان بعده فلا بحث.
ثم قال: وهل يصح بيع المميز وشرائه بإذن الولي؟ الوجه عندي أنه لا يصح ولا ينفذ.
واستدل عليه بأدلة لا يخلو كلها عن ضعف جدا إلا قوله تعالى: " ولا تؤتوا
ويؤيد الصحة عموم الابتلاء (1) المأمور به، فإنه يشمله فيدل على الصحة مع عدم دليل المنع وعموم أدلة صحة العقود فتأمل.
وقال في التذكرة: ولو أذن له الولي لم يصح إلا في صورة الاختبار إن قلنا بأنه قبل البلوغ على ما تقدم.
وقد أثبت فيما تقدم كون الاختبار قبل البلوغ كما في المتن فيدل على جواز تصرفه وصحة ما فعله حال الاختبار كما هو مذهب العامة أيضا.
ولكن ينافيه ما هنا وما ذكره قبل هذا الكلام في التذكرة، فإنه صرح بأن كيفية الاختبار أنه يخليه أن يساوم ثم إذا آل الأمر إلى العقد، فيعقد الولي دونه لأن تصرفه غير نافذ فكيف يصح عقده ويفوض إليه ذلك وبه رد كلام بعض الشافعية.
كأنه أراد بالتصرف غير العقد كما مر، فكأنه رجع أو أن معنى قوله: (لم يصح الخ) إجماعا أو بغير إشكال إلا في صورة الاختبار فإن فيها خلافا واشكالا.
وقال في التذكرة هنا وقبله أيضا: فإذا وقف الحال على شئ باع الولي وباشر العقد.
فالمراد (2) بالاختبار (3) المماكسة والمساومة إن قلنا إنه قبل البلوغ وإن كان بعده فلا بحث.
ثم قال: وهل يصح بيع المميز وشرائه بإذن الولي؟ الوجه عندي أنه لا يصح ولا ينفذ.
واستدل عليه بأدلة لا يخلو كلها عن ضعف جدا إلا قوله تعالى: " ولا تؤتوا