وله المقاصة لو أنفق.
____________________
للتأكيد، وهو ظاهر.
قوله: " ولو تصرف ضمن الخ " يعني لو تصرف المرتهن الذي كان أمينا في الرهن تصرفا غير مأذون فيه، خرج عن كونه أمينا، بل صار غاصبا ضامنا، فيضمن المثلي بالمثل والقيمي بقيمته، ويضمن أجرته أيضا - من يوم تصرف إلى حين تلفه أو تسليمه إلى مالكه - إن كان مما له أجرة ومضى زمان يقتضيها، سواء استوت النفقة أم لا.
دليله هو أنه بعده خرج عن الأمانة، وهو ظاهر فيضمن كسائر المتصرفين غير الأمناء في أموال الناس بدليله كالاجماع ونحوه.
وأما كون القيمة يوم التلف فكأنه مبني على أن التصرف كان متلفا وإلا يحتمل أعلى القيم، لأنه بالحقيقة صار غاصبا ويقولون فيه بذلك.
إلا أن الظاهر هو القيمة يوم التلف فيه أيضا، لأنه حين لزوم القيمة عليه إلا أن ينقص منه ماله قيمة مثل صوف وسمن فيضمن ذلك أيضا لا القيمة السوقية، لما يظهر من الاجماع على عدم ضمانها وأخذ الغاصب بأشق الأحوال في الدنيا لا دليل عليه.
قوله: " وله المقاصة لو أنفق ": الظاهر أن للمرتهن، الرجوع على الراهن بما أنفق على الرهن بما هو واجب عليه بشرط عدم كونه متبرعا فينبغي إذنه، فإن تعذر فأذن الحاكم وإلا، الاشهاد، وإلا، القصد فقط.
وأما المقاصة به من مال الراهن رهنا كان أو غيره، فالظاهر أنه مشروط بشروطها كما في غير الانفاق.
ويمكن أن يراد بالمقاصة مجرد الرجوع، وأن يراد شرب اللبن وركب الظهر
قوله: " ولو تصرف ضمن الخ " يعني لو تصرف المرتهن الذي كان أمينا في الرهن تصرفا غير مأذون فيه، خرج عن كونه أمينا، بل صار غاصبا ضامنا، فيضمن المثلي بالمثل والقيمي بقيمته، ويضمن أجرته أيضا - من يوم تصرف إلى حين تلفه أو تسليمه إلى مالكه - إن كان مما له أجرة ومضى زمان يقتضيها، سواء استوت النفقة أم لا.
دليله هو أنه بعده خرج عن الأمانة، وهو ظاهر فيضمن كسائر المتصرفين غير الأمناء في أموال الناس بدليله كالاجماع ونحوه.
وأما كون القيمة يوم التلف فكأنه مبني على أن التصرف كان متلفا وإلا يحتمل أعلى القيم، لأنه بالحقيقة صار غاصبا ويقولون فيه بذلك.
إلا أن الظاهر هو القيمة يوم التلف فيه أيضا، لأنه حين لزوم القيمة عليه إلا أن ينقص منه ماله قيمة مثل صوف وسمن فيضمن ذلك أيضا لا القيمة السوقية، لما يظهر من الاجماع على عدم ضمانها وأخذ الغاصب بأشق الأحوال في الدنيا لا دليل عليه.
قوله: " وله المقاصة لو أنفق ": الظاهر أن للمرتهن، الرجوع على الراهن بما أنفق على الرهن بما هو واجب عليه بشرط عدم كونه متبرعا فينبغي إذنه، فإن تعذر فأذن الحاكم وإلا، الاشهاد، وإلا، القصد فقط.
وأما المقاصة به من مال الراهن رهنا كان أو غيره، فالظاهر أنه مشروط بشروطها كما في غير الانفاق.
ويمكن أن يراد بالمقاصة مجرد الرجوع، وأن يراد شرب اللبن وركب الظهر