____________________
كما في رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (1).
ويمكن - مع ضعفها - حملها على الإذن ولو كان مأخوذا من العادة المتعارفة بينهم، وعلى المساواة بين النفقة والركب والشرب وعدم حصول الإذن ثم التراضي وكذا صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله، أله أن يركبهما (يركبه يب)؟ فقال: إن كان يعلفهما (يعلفة يب) فله أن يركبهما (يركب يب)، وإن كان الذي رهنهما (رهنه يب) عنده يعلفهما (يعلفه يب) فليس له أن يركبها يركبه يب) (2).
قوله: " وللمرتهن الاستيفاء الخ " يعني له أن يأخذ دينه من الرهن من غير إذن الراهن، ومن غير إذن وارثه بعد موته إن خاف جحودهما خوفا، سواء أمكن له الاثبات عند الحاكم أم لا، لإمكان الحرج وتوجه اليمين هذا ظاهر المتن.
ويمكن أن يكون خوفا مظنونا بقرائن، لا مجرد الوهم.
وأيضا يمكن تقييده بعدم البينة المقبولة أو عدم امكان الاثبات عند الحاكم، لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بأذنه، وخرج صورة عدم الامكان للضرورة والاجماع وبقي الباقي.
ورواية (3) سليمان بن حفص المروزي، قال: وكتبت إليه: في رجل مات
ويمكن - مع ضعفها - حملها على الإذن ولو كان مأخوذا من العادة المتعارفة بينهم، وعلى المساواة بين النفقة والركب والشرب وعدم حصول الإذن ثم التراضي وكذا صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله، أله أن يركبهما (يركبه يب)؟ فقال: إن كان يعلفهما (يعلفة يب) فله أن يركبهما (يركب يب)، وإن كان الذي رهنهما (رهنه يب) عنده يعلفهما (يعلفه يب) فليس له أن يركبها يركبه يب) (2).
قوله: " وللمرتهن الاستيفاء الخ " يعني له أن يأخذ دينه من الرهن من غير إذن الراهن، ومن غير إذن وارثه بعد موته إن خاف جحودهما خوفا، سواء أمكن له الاثبات عند الحاكم أم لا، لإمكان الحرج وتوجه اليمين هذا ظاهر المتن.
ويمكن أن يكون خوفا مظنونا بقرائن، لا مجرد الوهم.
وأيضا يمكن تقييده بعدم البينة المقبولة أو عدم امكان الاثبات عند الحاكم، لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بأذنه، وخرج صورة عدم الامكان للضرورة والاجماع وبقي الباقي.
ورواية (3) سليمان بن حفص المروزي، قال: وكتبت إليه: في رجل مات