ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.
ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد، ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان.
ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهنية الثمن.
ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده.
____________________
قوله: " ولو أذن أحدهما للآخر الخ " جواز التصرف بالإذن ظاهر، والتوقف على الإجازة مبني على جواز الفضولي في تصرف المرتهن، وعدم جوازه في العتق مبني على عدم جواز الفضولي فيه كما مر، وقد تقدم فتأمل.
وكذا تصرف الراهن، بل أولى منه، لأن المال له وكان للمرتهن، المنع لتعلق حقه به، فإذا جاز الفضولي فللراهن بالطريق الأولى فتأمل.
قوله: " ولو باع الراهن الخ " وجه النظر ظاهر، ولكن كونه إجازة أظهر، لأن الشفعة مسبوقة ببيع صحيح، وهو فرع رضا المرتهن فطلبها يدل على رضاه بالبيع، هو ظاهر إلا أن يكون جاهلا فينبغي العدم وسماع دعواه به إن أمكن.
قوله: " ولو أحبلها الراهن الخ " وجه كونها أم ولد، هو صدق تعريفها، ووجه عدم البطلان عدم المنافاة، ووجه القولين وجودهما.
والظاهر ترجيح الرهن والجواز البيع لسبقه وكثرة دليله وعدم ظهور شمول دليل عدم بيعها، لما نحن فيه، فتأمل.
قوله: " ولو أذن المرتهن الخ " عدم جواز تصرف المرتهن في الثمن قبل الأجل ظاهر لأنه ما يستحق الأخذ إلا بعد حلوله، فقبله ما لم يصرح المالك به، لم يجز.
وكذا تصرف الراهن، بل أولى منه، لأن المال له وكان للمرتهن، المنع لتعلق حقه به، فإذا جاز الفضولي فللراهن بالطريق الأولى فتأمل.
قوله: " ولو باع الراهن الخ " وجه النظر ظاهر، ولكن كونه إجازة أظهر، لأن الشفعة مسبوقة ببيع صحيح، وهو فرع رضا المرتهن فطلبها يدل على رضاه بالبيع، هو ظاهر إلا أن يكون جاهلا فينبغي العدم وسماع دعواه به إن أمكن.
قوله: " ولو أحبلها الراهن الخ " وجه كونها أم ولد، هو صدق تعريفها، ووجه عدم البطلان عدم المنافاة، ووجه القولين وجودهما.
والظاهر ترجيح الرهن والجواز البيع لسبقه وكثرة دليله وعدم ظهور شمول دليل عدم بيعها، لما نحن فيه، فتأمل.
قوله: " ولو أذن المرتهن الخ " عدم جواز تصرف المرتهن في الثمن قبل الأجل ظاهر لأنه ما يستحق الأخذ إلا بعد حلوله، فقبله ما لم يصرح المالك به، لم يجز.