____________________
نقل عن التذكرة جواز مثله عن الشافعي ومالك، والمنع عن أبي حنيفة والشيخ.
قال الشيخ: وأما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار، فإن ذلك غير جائز عندنا ويجوز عند المخالفين.
وهذا يشعر بعدم الخلاف عندنا، بل الاجماع فتأمل.
ثم قال: ويمكن الاحتجاج للأول بقوله عليه السلام: (والظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته (1)، وروي أن الرهن محلوب ومركوب (2).
ومن طريق الخاصة رواية السكوني المتقدمة عن الصادق عليه السلام (3)، وحملها على الراهن.
والظاهر أن المراد المرتهن ويحتمل الأعم كما هو ظاهر اللفظ، وقريب منها صحيحة أبي ولاد المتقدمة (4).
ثم قال: ولأن التعطيل ضرر منفي بالأصل، وبقوله عليه السلام: لا ضرر ولا اضرار (5)، فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابة واستكتاب العبد ولبس الثوب إذا لم ينقص باللبس الخ.
وهذا يشم منه رائحة الجواز عنده، فتأمل.
قال الشيخ: وأما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار، فإن ذلك غير جائز عندنا ويجوز عند المخالفين.
وهذا يشعر بعدم الخلاف عندنا، بل الاجماع فتأمل.
ثم قال: ويمكن الاحتجاج للأول بقوله عليه السلام: (والظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته (1)، وروي أن الرهن محلوب ومركوب (2).
ومن طريق الخاصة رواية السكوني المتقدمة عن الصادق عليه السلام (3)، وحملها على الراهن.
والظاهر أن المراد المرتهن ويحتمل الأعم كما هو ظاهر اللفظ، وقريب منها صحيحة أبي ولاد المتقدمة (4).
ثم قال: ولأن التعطيل ضرر منفي بالأصل، وبقوله عليه السلام: لا ضرر ولا اضرار (5)، فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابة واستكتاب العبد ولبس الثوب إذا لم ينقص باللبس الخ.
وهذا يشم منه رائحة الجواز عنده، فتأمل.