____________________
بماله (1).
وحسنة الحلبي، في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (2) أو يضيع (ضياع ئل)؟ قال: يرجع بماله عليه.
ويدل عليه أيضا رواية عبيد بن زرارة، وكذا مرسلة أبان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال:
يكون ماله في تربة الأرض، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينثر (فلم ينشر خ ئل) المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل (3) هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا، والأخبار في ذلك كثيرة جدا.
ولكن روي أخبار يضادها مثل صحيحة أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي، رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك (4).
وموثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن؟ فقال:
إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ.
وحسنة الحلبي، في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (2) أو يضيع (ضياع ئل)؟ قال: يرجع بماله عليه.
ويدل عليه أيضا رواية عبيد بن زرارة، وكذا مرسلة أبان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال:
يكون ماله في تربة الأرض، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينثر (فلم ينشر خ ئل) المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل (3) هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا، والأخبار في ذلك كثيرة جدا.
ولكن روي أخبار يضادها مثل صحيحة أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي، رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك (4).
وموثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن؟ فقال:
إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ.