فطلقها وألحقها بأهلها (1).
عور: باب ستر العورة وعورة الرجال والنساء في الصلاة (2).
علل الشرائع: عن الصادق صلوات الله عليه قال: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم، أن الأرض قد شكت إلي الحياء (حياء - ظ) من عورتك، فاجعل بينك وبينها حجابا، فجعل شيئا هو أكثر من الثياب، ومن دون السراويل، فلبسه فكان إلى ركبتيه.
بيان: قوله: " هو أكثر من الثياب " أي زائدا على سائر أثوابه، والظاهر أنه أكبر من التبان، وهو سراويل صغير (3).
وتقدم في " ختم ": أنه ختم لرجل مذنب بالخير لأنه ستر عورة أخيه التي كشفت وهو لا يشعر بها ولم يخبره بها مخافة أن يخجل.
الكافي: عن الصادق (عليه السلام): من ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليها سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة (4).
الروايات الدالة على وجوب ستر العورة (5).
مكارم الأخلاق: عن الصادق (عليه السلام) قال: الفخذ ليس بعورة (6).
وتقدم في " سدر ": في ترجمة سدير قول الإمام (عليه السلام): عورة المؤمن على المؤمن حرام، وذلك حين دخل بعض في الحمام مكشوفا بدون إزار.
روايات عورة المؤمن على المؤمن حرام، ومعناه (7).