البحار (1).
باب العدد وأقسامها، وأحكامها (2). وفيه كلام القمي في تفسيره: العدة على اثنتين وعشرين وجها وشرحه.
البقرة: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * - الآيات.
الهداية: قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته، واعتدت بأبعد الأجلين - الخبر (3).
تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * جئن النساء يخاصمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلن لا نصبر. فقال لهن رسول الله (صلى الله عليه وآله): كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت، فوضع الله منكن ثمانية أشهر (4).
الروايات الواردة في تفسير الأعداد مثل رواية سؤال اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) ما الواحد، وما الاثنان، وما الثلاثة - إلى قوله: - وما المائة؟ (5). ونحوه السؤال عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما في البحار (6).
الدعاء الجامع: أعددت لكل هول لا إله إلا الله - الخ (7).
عدس: باب العدس (8).