كلمات المفسرين في قوله تعالى: * (وغساق) * (1).
غسل: باب أحكام الغسالات (2).
حكم غسالة الأخباث، وأنه ذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة والأشهر النجاسة، واستثني منها غسالة استنجاء الحدثين، فإن المشهور فيها الطهارة - الخ (3).
أقول: يحتمل أن يقال بنجاسة الغسالة مطلقا وعدم الفرق بين غسالة الاستنجاء وغيره، لكن مع عدم تنجيسه ما يلاقيه إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة، ولم يكن ناقلا للنجاسة إلى ما يلاقيه. لعموم قوله (عليه السلام): إن الماء أكثر من القذر، فإن الراوي سأل عن ملاقي ماء الاستنجاء وهو ثيابه ولم يسأل عن خصوص الماء، فأجابه بأنه لا بأس به، فسكت (عليه السلام) هنيئة فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال:
لا والله جعلت فداك قال: لأن الماء أكثر من القذر. وسائر الأدلة في ذلك ذكرناها في الفقه.
أبواب الأغسال وأحكامها:
باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها (4).
باب جوامع أحكام الأغسال (5).
كنز الفوائد عن كتاب الأشراف للشيخ المفيد ذكر رجلا اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد. وعد منها غسل يوم العيد وقضاء غسل يوم عرفة (6).
ومن الأغسال المستحبة غسل التوبة، كما تقدم في " سمع " ويأتي في " غنى ".