أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكا (1).
وذكرنا في رجالنا (2) أن أحمد بن موسى الكاظم (عليه السلام) أعتق ألف مملوك.
الكافي: عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد الله (عليه السلام): هذا ما أعتق جعفر بن محمد: أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة (3).
باب أحكام العتق، وما يجوز عتقه في الكفارات والنذور (4).
تفسير العياشي: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * يعني مقرة، وقد بلغت الحنث يعني البلوغ والإدراك (5).
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل العتق - الخ (6).
قال تعالى: * (بالبيت العتيق) * وله معان ثلاثة، جاءت بها الروايات، الأول:
القديم زمانا، فإنه أول بيت وضع للناس، والثاني: عتقه من الغرق يوم طوفان نوح، والثالث: عتقه من المملوكية فلن يملك هذا البيت أحد إلا الله تعالى. ومر في " بيت ": تأويله بهم (عليهم السلام).
ابن العتائقي: هو الشيخ العالم الفاضل المحقق الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحلي الإمامي من علماء المائة الثامنة المترجم في الروضات، له ميل إلى