والنبوي (صلى الله عليه وآله): تعمموا تزدادوا حلما، العمامة من المروءة (1).
ثواب الأعمال: في الصحيح، عن ابن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ضمنت لمن يخرج من بيته معتما أن يرجع إليه سالما (2). تقدم في " ضمن ".
ثواب الأعمال: عن درست، عن إبراهيم، عن أبي الحسن الأول صلوات الله عليه قال: أنا الضامن لمن خرج من بيته يريد سفرا معتما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق.
المحاسن: عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (3).
والكافي عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
مكارم الأخلاق: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة (4).
بيان: قال المجلسي: الظاهر أن هذه الرواية عامية، وبها استند الشهيد وغيره ممن استحبها في الصلاة، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي - إلى أن قال: - ولعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة، بل يلبسها على أنها حال من الأحوال. ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك - الخ.
أقول: وقد تقدم في " حنك ": بقية الكلام من أراده فعليه به.
وعن غوالي اللئالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.