غصب: باب الغصب وما يوجب الضمان (1).
نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الحجر الغصب في الدار، رهن على خرابها (2).
وفي احتجاج رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المشركين المروي عن الاحتجاج قال:
أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوما بعينه، ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟ أو لكم أن تدخلوا دارا له أخرى مثلها بغير أمره؟ أو وهب لكم رجل ثوبا من ثيابه، أو عبدا من عبيده، أو دابة من دوابه، ألكم أن تأخذوا ذلك؟ فإن لم تأخذوه أخذتم آخرا مثله. قالوا: لا، لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن لنا في الأول. قال: فأخبروني: الله أولى بأن لا يتقدم على ملكه بغير أمره، أو بعض المملوكين؟ قالوا: بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه - الخ (3).
أقول: يظهر منه أن حرمة الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه عقلي والشارع أرشد وذكرهم بحكم العقول.
تفسير علي بن إبراهيم: في حديث تفسير آية التبليغ وكلماته الشريفة في يوم الغدير قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): - إلى أن قال: - فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام - إلى أن قال: - يا أيها الناس إن المسلم أخو المسلم حقا، ولا يحل لامرئ مسلم دم امرئ مسلم وماله إلا ما أعطاه بطيبة نفس منه، وإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها - الخبر (4). ويأتي في " مول ": بسند آخر.
التحف: قال (صلى الله عليه وآله): إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه (5).