كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
(462) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.
(463) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
(464) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال:
لا بأس به.
(465) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.
(466) 20 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض