____________________
منه ما في مرسلة ابن فضال فلا يمكن الاعتماد عليه لأن الروايتين ضعيفتان سندا.
(وأما الثالث) فالمشهور ذهبوا إلى أن فيه قفيزا من بر إلا أنه لا يتم فإنه لا مستند له غير رواية أبي بصير المتقدمة وهي مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا تدل على ما ذهب إليه المشهور فالأظهر ما ذكرناه وذلك لأنه من الأموال فبطبيعة الحال يضمن قيمته وإن كان لا يجوز بيعه.
(1) بيان ذلك أن في المسألة وجوها:
(الأول): أن ديته أربعون درهما وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب.
(الثاني) أن ديته قيمته ومال إلى هذا القول الشهيد الثاني (قده) في المسالك.
(الثالث) إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما واختار هذا الوجه الإسكافي.
(الرابع) إن ديته أربعون درهما إذا لم يقتل من قيمته الواقعية، وإلا فقيمته وهذا الوجه هو الأقوى.
(أقول) أما الوجه الأول فقد استدل عليه بعدة روايات منها معتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة (* 1) ورواها الصدوق بسنده المعتبر إلى قوله (ع) أربعون درهما (* 2) ومنها معتبرة عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال: في كتاب علي (ع) دية كلب الصيد أربعون درهما (* 3) وفيه أنه لا يمكن الأخذ باطلاق هذه الروايات
(وأما الثالث) فالمشهور ذهبوا إلى أن فيه قفيزا من بر إلا أنه لا يتم فإنه لا مستند له غير رواية أبي بصير المتقدمة وهي مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا تدل على ما ذهب إليه المشهور فالأظهر ما ذكرناه وذلك لأنه من الأموال فبطبيعة الحال يضمن قيمته وإن كان لا يجوز بيعه.
(1) بيان ذلك أن في المسألة وجوها:
(الأول): أن ديته أربعون درهما وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب.
(الثاني) أن ديته قيمته ومال إلى هذا القول الشهيد الثاني (قده) في المسالك.
(الثالث) إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما واختار هذا الوجه الإسكافي.
(الرابع) إن ديته أربعون درهما إذا لم يقتل من قيمته الواقعية، وإلا فقيمته وهذا الوجه هو الأقوى.
(أقول) أما الوجه الأول فقد استدل عليه بعدة روايات منها معتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة (* 1) ورواها الصدوق بسنده المعتبر إلى قوله (ع) أربعون درهما (* 2) ومنها معتبرة عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال: في كتاب علي (ع) دية كلب الصيد أربعون درهما (* 3) وفيه أنه لا يمكن الأخذ باطلاق هذه الروايات