____________________
عشيرتك وقرابتك إلى أن قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد إلى أن قال فإذا ورد عليك انشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره إلى أن قال ثم أنظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها. الحديث (* 1) فإن ظاهر هذه الرواية هو تقسيم الدية على قرابتي الأب والأم بالسوية وعن كشف اللثام إن العاقلة هم الورثة على ترتيب الإرث واستدل على ذلك بمعتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرء مسلم (* 2) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (ع) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (* 3) ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما (ع) أنه قال:
في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من
في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من