____________________
عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد الله (ع): هذان متعديان جميعا فلا أرى عن الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (* 1).
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة (88) ثم إن المراد من كون الدية على الإمام (ع) ليس كونها على شخصه (ع) وفي أمواله الخاصة، بل المراد كونها في بيت مال المسلمين، حيث إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك حيث إنها من المصالح التي تستدعي أن يصرف فيها من بيت المال هذا مضافا إلى أن ذلك يستفاد من عدة روايات منها صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة إلى أن قال فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية. الحديث (* 2) فإن مقتضى التعليل فيها هو كونها من بيت المال نظرا إلى أن الجزية إلى ذلك ومنها صحيحة أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الاسلام إلى أن قال فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة (88) ثم إن المراد من كون الدية على الإمام (ع) ليس كونها على شخصه (ع) وفي أمواله الخاصة، بل المراد كونها في بيت مال المسلمين، حيث إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك حيث إنها من المصالح التي تستدعي أن يصرف فيها من بيت المال هذا مضافا إلى أن ذلك يستفاد من عدة روايات منها صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة إلى أن قال فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية. الحديث (* 2) فإن مقتضى التعليل فيها هو كونها من بيت المال نظرا إلى أن الجزية إلى ذلك ومنها صحيحة أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الاسلام إلى أن قال فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين