____________________
العشر قال قلت: فإن عشر الأربعين: أربعة قال: لا، إنما عشر المضغة إنما ذهب عشرها، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين قلت: فإن رأت في المضغة مثل عقدة عظم يابس قال: إن ذلك عظم أول ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزاد أربعة دنانير حتى تبلغ مائة قلت: فإن كسى العظم لحما قال: كذلك إلى مائة قلت: فإن وكزها فسقط الصبي لا يدرى أحيا كان أو ميتا قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية (* 1) وصحيحة صالح بن عقبة عن أبي شبل قال: حضرت يونس وأبو عبد الله (ع) يخبره بالديات قال قلت: فإن النطفة خرجت متحضحضة بالدم قال فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال:
اثنان وأربعون العشر (دينارا) قال فقلت: فإن عشر أربعين أربعة قال: لا، إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة (حتى تتم الثمانين) قلت:
فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أم لا قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية (* 2) ثم إن الكليني والشيخ في التهذيب رويا هذه الرواية بسند
اثنان وأربعون العشر (دينارا) قال فقلت: فإن عشر أربعين أربعة قال: لا، إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة (حتى تتم الثمانين) قلت:
فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أم لا قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية (* 2) ثم إن الكليني والشيخ في التهذيب رويا هذه الرواية بسند