____________________
حمزة وزهرة والكيدري والمحقق في الشرائع في كتاب النكاح والفاضل بل عن الغنية والخلاف دعوى الاجماع على ذلك.
(أقول): لا دليل على هذا القول فإن الاجماع غير محقق جزما حيث إن المشهور بين الأصحاب عدم الدية، ولا دليل آخر عدا ما قيل من أن قوله (ع) في معتبرة ظريف المتقدمة (وأفتى (ع) في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير) بتقريب: أن دية النطفة للزوجة وحق لها ولا فرق في ثبوتها بين أن يكون السبب لضياعها شخصا آخر أو يكون زوجها، وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن دية النطفة ليست للزوجة أن المعتبرة لا تشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها بما إذا كان السبب لذلك غيره، وتنقيح المناط قياس لا نقول به فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه، وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (* 1) و (منها): معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل (* 2) ببيان أن ألسنة هذه الروايات تأبى عن ثبوت الدية.
(بقي هنا أمر) وهو أن بين كلام المحقق (قده) هنا وكلامه في باب النكاح تهافتا إذ مال (قده) هناك إلى ثبوت الدية للعزل حيث قال:
وهو أشبه وقال هنا: الأشبه عدم وجوبها.
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وذلك لعدم المقتضي.
(أقول): لا دليل على هذا القول فإن الاجماع غير محقق جزما حيث إن المشهور بين الأصحاب عدم الدية، ولا دليل آخر عدا ما قيل من أن قوله (ع) في معتبرة ظريف المتقدمة (وأفتى (ع) في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير) بتقريب: أن دية النطفة للزوجة وحق لها ولا فرق في ثبوتها بين أن يكون السبب لضياعها شخصا آخر أو يكون زوجها، وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن دية النطفة ليست للزوجة أن المعتبرة لا تشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها بما إذا كان السبب لذلك غيره، وتنقيح المناط قياس لا نقول به فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه، وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (* 1) و (منها): معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل (* 2) ببيان أن ألسنة هذه الروايات تأبى عن ثبوت الدية.
(بقي هنا أمر) وهو أن بين كلام المحقق (قده) هنا وكلامه في باب النكاح تهافتا إذ مال (قده) هناك إلى ثبوت الدية للعزل حيث قال:
وهو أشبه وقال هنا: الأشبه عدم وجوبها.
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وذلك لعدم المقتضي.