____________________
(1) لعدم احراز القاتل هذا على المشهور، وأما على ما اخترناه فلا قود أصلا حتى فيما إذا كان القاتل معلوما على ما عرفت فضلا عن المقام.
(2) بيان ذلك: أن في المسألة وجوها (الأول): أن الدية كاملة على الثاني واختاره جماعة منهم: الشيخ والمحقق الأردبيلي والعلامة في القواعد والارشاد (قدهم) ويظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قده) أيضا (الثاني): أنها توزع عليهما ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في المسألة ما إذا قامت البينة على أن القاتل أحدهما اجمالا (الثالث): تعيينها على الأول أو الثاني بالقرعة، ونسب صاحب الجواهر قدس سره احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضا هناك (الرابع):
أنه لا دية لا على الأول ولا على الثاني بل هي من بيت مال المسلمين وهو الصحيح.
أقول: (أما الوجه الأول) فقد استدل عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرة، وفيه: أنها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به فإذن لا دليل على هذا القول ولا يمكن الحكم يكون الدية كاملة على الثاني.
و (أما الوجه الثاني) فلا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال إن هذا مقتضى قاعدة العدل والانصاف وفيه: أن هذه القاعدة غير ثابتة إلا في موارد خاصة فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرها من الموارد.
(2) بيان ذلك: أن في المسألة وجوها (الأول): أن الدية كاملة على الثاني واختاره جماعة منهم: الشيخ والمحقق الأردبيلي والعلامة في القواعد والارشاد (قدهم) ويظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قده) أيضا (الثاني): أنها توزع عليهما ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في المسألة ما إذا قامت البينة على أن القاتل أحدهما اجمالا (الثالث): تعيينها على الأول أو الثاني بالقرعة، ونسب صاحب الجواهر قدس سره احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضا هناك (الرابع):
أنه لا دية لا على الأول ولا على الثاني بل هي من بيت مال المسلمين وهو الصحيح.
أقول: (أما الوجه الأول) فقد استدل عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرة، وفيه: أنها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به فإذن لا دليل على هذا القول ولا يمكن الحكم يكون الدية كاملة على الثاني.
و (أما الوجه الثاني) فلا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال إن هذا مقتضى قاعدة العدل والانصاف وفيه: أن هذه القاعدة غير ثابتة إلا في موارد خاصة فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرها من الموارد.