____________________
القول المشهور، وذلك لأن معتبرة ظريف نص في أن دية العظم إذا كسا اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار وهاتان الصحيحتان ظاهرتان في أن فيه الدية كاملة بالاطلاق فنرفع اليد عنه بنص المعتبرة ونقيده بما إذا ولجته الروح (بقي هنا شئ) وهو أنه قد وردت عدة روايات في أن دية الجنين الغرة: العبد أو الأمة وهي على طوائف ثلاث.
(الأولى): ما دل على أن الدية غرة تعيينا وهي عدة روايات (منها) صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال: الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة (* 1) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة (* 2) و (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول الله: ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش (استبشر) فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة (* 3) فهذه الروايات تدل باطلاقها على أن دية الجنين الغرة، سواء أولجت فيه الروح أم لم تلج، ولأجل ذلك تكون معارضة للروايات المتقدمة التي تدل على التفصيل بين الصورتين فتحمل هذه الطائفة على التقية من جهة موافقتها للعامة هذا، ولكن الشيخ الطوسي (قده) قد حمل الجنين في
(الأولى): ما دل على أن الدية غرة تعيينا وهي عدة روايات (منها) صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال: الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة (* 1) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة (* 2) و (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول الله: ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش (استبشر) فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة (* 3) فهذه الروايات تدل باطلاقها على أن دية الجنين الغرة، سواء أولجت فيه الروح أم لم تلج، ولأجل ذلك تكون معارضة للروايات المتقدمة التي تدل على التفصيل بين الصورتين فتحمل هذه الطائفة على التقية من جهة موافقتها للعامة هذا، ولكن الشيخ الطوسي (قده) قد حمل الجنين في