____________________
في شرف الولادة وهي صحيحة أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال:
خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (* 1).
(أقول): إن ظاهر هذه الصحيحة هو التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهو مقطوع البطلان حيث لا قائل به لا من العامة ولا من الخاصة وقد حملها الشيخ على ما لم تتم خلقته، وفيه مضافا إلى ما تقدم في صحيحة أبي عبيدة أنه بعيد جدا نظرا إلى أن قوله (ع) (وهي على رأس ولدها تمخض) ظاهر في وضع الحمل التام بعد ولوج الروح فيه، وهذه قرينة أخرى على أنه لا يمكن الالتزام بها لما تقدم من أن ديته ألف دينار فكيف يمكن أن تكون ديته أربعين دينارا، فالنتيجة: أنه لا بد من طرح هذه الرواية ورد علمها إلى أهله.
(بقي هنا شئ) وهو أن المحقق الأردبيلي (قده) قد ناقش فيما ذكره الأصحاب (من أن دية الجنين إذا تم ولم تلجه الروح مائة دينار)، وحاصل مناقشته هو أن هذا الاطلاق في غير محله وأنه لا بد من التفصيل بين ما كان الجنين ذكرا وما كان أنثى، فعلى الأول ديته: مائة دينار وعلى الثاني: خمسون دينارا، ويستفاد ذلك من أخبار الباب نظرا إلى أنه جعل فيها دية المرأة نصف دية الرجل ودية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر وهو مائة دينار وإذا كان أنثى نصف خمس دية الأنثى وهو خمسون دينارا، وإليه أشار بقوله (ع) في معتبرة ظريف:
خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (* 1).
(أقول): إن ظاهر هذه الصحيحة هو التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهو مقطوع البطلان حيث لا قائل به لا من العامة ولا من الخاصة وقد حملها الشيخ على ما لم تتم خلقته، وفيه مضافا إلى ما تقدم في صحيحة أبي عبيدة أنه بعيد جدا نظرا إلى أن قوله (ع) (وهي على رأس ولدها تمخض) ظاهر في وضع الحمل التام بعد ولوج الروح فيه، وهذه قرينة أخرى على أنه لا يمكن الالتزام بها لما تقدم من أن ديته ألف دينار فكيف يمكن أن تكون ديته أربعين دينارا، فالنتيجة: أنه لا بد من طرح هذه الرواية ورد علمها إلى أهله.
(بقي هنا شئ) وهو أن المحقق الأردبيلي (قده) قد ناقش فيما ذكره الأصحاب (من أن دية الجنين إذا تم ولم تلجه الروح مائة دينار)، وحاصل مناقشته هو أن هذا الاطلاق في غير محله وأنه لا بد من التفصيل بين ما كان الجنين ذكرا وما كان أنثى، فعلى الأول ديته: مائة دينار وعلى الثاني: خمسون دينارا، ويستفاد ذلك من أخبار الباب نظرا إلى أنه جعل فيها دية المرأة نصف دية الرجل ودية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر وهو مائة دينار وإذا كان أنثى نصف خمس دية الأنثى وهو خمسون دينارا، وإليه أشار بقوله (ع) في معتبرة ظريف: