____________________
(1) وجه الضعف هو أنه لا دليل على أن لإزالة البكارة أرشا زائدا على المهر ما عدا دعوى أن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب وما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك بأن تفويت الجزء يوجب الأرش وفيه:
أن المهر الذي تستحقه البكر حسب الروايتين الآتيتين هو مهر البكر، وعليه فالزيادة ملحوظة فيه، فلا يكون تفويت هذا الجزء هدرا كما لا يكون على خلاف أصالة تعدد المسبب بتعدد سببه، والروايتان (إحداهما): معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق (* 1) و (ثانيتهما): صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع):
جعلت فداك ما على رجل وثب على مرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها إلى أن قال فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (* 2) فإن ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائدا على المهر دليل على عدم وجوبه ومن ذلك يظهر أن ما ذكره المحقق (قده) في الشرائع والفاضل في بعض كتبه: من أن الأشبه وجوب الأرش بل عن الشيخ في المبسوط أنه من مذهبنا لا يمكن اتمامه بدليل، بل الدليل على خلافه فالنتيجة: أن الصحيح ما ذكرناه.
أن المهر الذي تستحقه البكر حسب الروايتين الآتيتين هو مهر البكر، وعليه فالزيادة ملحوظة فيه، فلا يكون تفويت هذا الجزء هدرا كما لا يكون على خلاف أصالة تعدد المسبب بتعدد سببه، والروايتان (إحداهما): معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق (* 1) و (ثانيتهما): صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع):
جعلت فداك ما على رجل وثب على مرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها إلى أن قال فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (* 2) فإن ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائدا على المهر دليل على عدم وجوبه ومن ذلك يظهر أن ما ذكره المحقق (قده) في الشرائع والفاضل في بعض كتبه: من أن الأشبه وجوب الأرش بل عن الشيخ في المبسوط أنه من مذهبنا لا يمكن اتمامه بدليل، بل الدليل على خلافه فالنتيجة: أن الصحيح ما ذكرناه.