____________________
انصدعت وهي سوداء فديتها) اثنا عشر دينارا ونصف دينار، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا (* 1) ولكن لا يمكن الأخذ بالمعتبرة وذلك ألن ما في المعتبرة مبني على أن تكون الدية في كل سن خمسين دينارا كما هو صريحها، وقد سبق عدم ثبوت ذلك وأن المعتبرة محمولة على التقية، ومع الغض عن ذلك فلا بد من رفع اليد عن المعتبرة بالنسبة إلى الأسنان التي تكون الدية فيها خمسة وعشرين دينارا وتخصيصها بالأسنان التي تكون الدية فيها خمسين دينارا وعليه تقع المعارضة بينها وبين ما دل على أن دية الشلل ثلثا دية العضو بالعموم من وجه فإن الانصداع أعم من الشلل فمورد الالتقاء هو شلل السن ومع ذلك لا بد من الأخذ بما دل على أن دية الشلل ثلثا دية العضو، لأنه لو قدم المعتبرة لزم أن لا يكون حكم لشلل السن وأن يكون وجوده كعدمه وهذا مقطوع البطلان، ويؤيد ذلك:
أنه لم يوجد عامل بالمعتبرة هنا.
(1) فإنه إن قلنا بعدم سقوط رواية ظريف عن الاعتبار فالمرجع في في المقام هو تلك الرواية، وأما إذا قلنا بسقوطها عن ذلك على ما مر فالمرجع فيه هو الحكومة، حيث إن المقام يدخل فيما لا مقدر له شرعا، وأما الرواية الدالة على أن فيه ثلثي الدية على ما ذكره المحقق في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، فلم نعثر عليها بعد الفحص التام كما اعترف بذلك غير واحد.
أنه لم يوجد عامل بالمعتبرة هنا.
(1) فإنه إن قلنا بعدم سقوط رواية ظريف عن الاعتبار فالمرجع في في المقام هو تلك الرواية، وأما إذا قلنا بسقوطها عن ذلك على ما مر فالمرجع فيه هو الحكومة، حيث إن المقام يدخل فيما لا مقدر له شرعا، وأما الرواية الدالة على أن فيه ثلثي الدية على ما ذكره المحقق في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، فلم نعثر عليها بعد الفحص التام كما اعترف بذلك غير واحد.