____________________
الحلبي ومعاوية بن وهب ومعتبرة منصور بن حازم المتقدمات، و (منها):
معتبرة أبي مريم، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إن رسول الله (ص) قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال:
فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل (* 1) وقد تقدم أن المراد من جملة (خمس من الإبل): نصف عشر الدية، وأما ما في معتبرة ظريف من قوله (ع) (ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا (* 2) فلم يثبت بل ثبت خلافه فإن نسخة الكليني وإن كانت كذلك إلا أن الشيخ والصدوق روياها هكذا (إذا كانت في الجسد) والظاهر أن ما روياه هو الصحيح وذلك بقرينة أنه جعل في نفس هذه المعتبرة في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين (أحدهما) قوله (ع) فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، (والآخر) قول (ع) فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ويؤيد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الموضحة في الوجه والرأس سواء (* 3) فإنها نص في أنه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه.
معتبرة أبي مريم، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إن رسول الله (ص) قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال:
فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل (* 1) وقد تقدم أن المراد من جملة (خمس من الإبل): نصف عشر الدية، وأما ما في معتبرة ظريف من قوله (ع) (ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا (* 2) فلم يثبت بل ثبت خلافه فإن نسخة الكليني وإن كانت كذلك إلا أن الشيخ والصدوق روياها هكذا (إذا كانت في الجسد) والظاهر أن ما روياه هو الصحيح وذلك بقرينة أنه جعل في نفس هذه المعتبرة في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين (أحدهما) قوله (ع) فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، (والآخر) قول (ع) فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ويؤيد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الموضحة في الوجه والرأس سواء (* 3) فإنها نص في أنه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه.