____________________
(1) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه.
الحديث (* 1) كذا في التهذيب، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير، وأما الكافي فنسخه مختلفة، ففي بعضها (إن دية كسر الساعد خمس دية اليد) وفي ثانية (إن ديته ثلث دية النفس) كما أن في بعضها (إن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد مائة دينار) وفي ثانية (إن دية كسر إحدى قصبتي الساعد خمس دية اليد) وبما أن النسخ مختلفة فلا اعتماد على شئ منها، والعبرة إنما هي بما رواه الشيخ والصدوق (قدهما) في كلا الموردين:
(بقي هنا شئ) وهو أن المذكور في الكافي والتهذيب: إن دية انصداع إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا، والظاهر أنه من غلط النسخة فإن المذكور في التهذيب وفي نسخة من الكافي (إن
الحديث (* 1) كذا في التهذيب، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير، وأما الكافي فنسخه مختلفة، ففي بعضها (إن دية كسر الساعد خمس دية اليد) وفي ثانية (إن ديته ثلث دية النفس) كما أن في بعضها (إن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد مائة دينار) وفي ثانية (إن دية كسر إحدى قصبتي الساعد خمس دية اليد) وبما أن النسخ مختلفة فلا اعتماد على شئ منها، والعبرة إنما هي بما رواه الشيخ والصدوق (قدهما) في كلا الموردين:
(بقي هنا شئ) وهو أن المذكور في الكافي والتهذيب: إن دية انصداع إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا، والظاهر أنه من غلط النسخة فإن المذكور في التهذيب وفي نسخة من الكافي (إن