____________________
(1) على المشهور بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير. الحديث (* 1).
بقي هنا أمران (الأول): إن المحقق في الشرائع ذكر ما نصه:
(قال في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا) أقول: إن موضوع كلام الشيخ وجماعة كابن حمزة والصيمري وابن فهد هو قطع الترقوتين أو إحداهما، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع فمعتبرة ظريف أجنبية عما ذكره الشيخ وجماعة.
ثم إن ثبوت الدية كاملة في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محل اشكال على ما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر فإن ما دل على (أن كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) منصرف عن مثل ذلك، فالنتيجة: إن الأظهر عدم ثبوت الدية كاملة فيهما ولا نصفها في إحداهما بل المرجع فيه الحكومة (الثاني) أن معتبرة ظريف إنما تعرضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولا عثم
بقي هنا أمران (الأول): إن المحقق في الشرائع ذكر ما نصه:
(قال في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا) أقول: إن موضوع كلام الشيخ وجماعة كابن حمزة والصيمري وابن فهد هو قطع الترقوتين أو إحداهما، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع فمعتبرة ظريف أجنبية عما ذكره الشيخ وجماعة.
ثم إن ثبوت الدية كاملة في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محل اشكال على ما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر فإن ما دل على (أن كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) منصرف عن مثل ذلك، فالنتيجة: إن الأظهر عدم ثبوت الدية كاملة فيهما ولا نصفها في إحداهما بل المرجع فيه الحكومة (الثاني) أن معتبرة ظريف إنما تعرضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولا عثم