____________________
الأنعام لا يغرم أهلها شيئا) (* 1) ومن المعلوم أن العجماء إنما يكون جبارا في فرض عدم التسبيب والتفريط من قبل المالك كما في المقام وإلا فلا شبهة في الضمان كما عرفت، وتدل على ذلك أيضا معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع): (أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل. الحديث (* 2) ومعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع)، قال: (كان علي (ع) لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا) (* 3) ثم إن من الواضح أن التفصيل بين النهار والليل في الضمان وعدمه ليس إلا من ناحية أن التفريط من المالك في الغالب يكون في النهار دون الليل، فالعبرة في الضمان وعدمه إنما هي بتفريط المالك وعدمه، وتؤيد ذلك رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله: أن أمير المؤمنين (ع) كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه) (* 4)، ومرسلة الحلبي عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن، ومر يعدو، فمر برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي (ع) فأقام صاحب الفرس البينة عند علي (ع) أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل علي (ع) دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله أن عليا (ع)