____________________
بالصديق، فقال: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج) (* 1) فلا يمكن الاعتماد عليه لأن الرواية ضعيفة فإن محمد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم ابن هاشم مجهول وعبد الله بن طلحة لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالأظهر أن دم الرجل هدر والقاتل لا شئ عليه لأنه قتله دفاعا.
(1) تدل على ذلك عدة نصوص، (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه) (* 2) و (منها): صحيحة أبي الصباح الكناني قال (قال أبو عبد الله (ع): من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن) (* 3) و (منها): معتبرة سماعة، قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه) (* 4) و (منها): صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه، فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان) (* 5) وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها) (* 6).
(1) تدل على ذلك عدة نصوص، (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه) (* 2) و (منها): صحيحة أبي الصباح الكناني قال (قال أبو عبد الله (ع): من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن) (* 3) و (منها): معتبرة سماعة، قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه) (* 4) و (منها): صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه، فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان) (* 5) وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها) (* 6).