ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلته؟ فيه خلاف والأقرب هو التفصيل (2). فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف
____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب. والوجه في ذلك أن المقتول والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه فدمه هدر، فلا شئ على الرامي. أما القصاص فظاهر، لأنه ليس داخلا في القتل العمدي العدواني. وأما الدية فلما عرفت من أن العابر هو الذي أقدم على ذلك.
وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان صبيان في زمان علي (ع) يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فدرأ عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر) (* 1).
(2) بيان ذلك: أن كلا من المصطحب والرامي تارة يكون عالما بأن العبور عن هذا المكان في معرض التلف وأخرى يكون جاهلا، وثالثة يكون أحدهما عالما والآخر جاهلا. فعلى الفرض الأول والثاني لا يبعد اشتراكهما في القتل لاستناده والحال هذه إلى كليهما معا عرفا، غاية الأمر أن القتل على الأول يدخل في القتل الشبيه بالعمد لانصراف أدلة القتل الخطئي المحض عن ذلك، فتكون الدية عليهما، وعلى الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على عاقلتهما، ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث، فإن القتل مستند إليهما معا، غاية الأمر أنه بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض وبالإضافة إلى العالم شبيه عمد، وكذلك الحال
وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان صبيان في زمان علي (ع) يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فدرأ عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر) (* 1).
(2) بيان ذلك: أن كلا من المصطحب والرامي تارة يكون عالما بأن العبور عن هذا المكان في معرض التلف وأخرى يكون جاهلا، وثالثة يكون أحدهما عالما والآخر جاهلا. فعلى الفرض الأول والثاني لا يبعد اشتراكهما في القتل لاستناده والحال هذه إلى كليهما معا عرفا، غاية الأمر أن القتل على الأول يدخل في القتل الشبيه بالعمد لانصراف أدلة القتل الخطئي المحض عن ذلك، فتكون الدية عليهما، وعلى الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على عاقلتهما، ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث، فإن القتل مستند إليهما معا، غاية الأمر أنه بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض وبالإضافة إلى العالم شبيه عمد، وكذلك الحال