____________________
وذلك لانصراف اطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك، نظرا إلى أن عودها يكشف عن أنها ليست سنا أصلية، بل هي فضلة، فلا تكون مشمولة له، ويؤيد ذلك ما ورد من أن القصاص لأجل الشين، ولا شين في المقام.
ومرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): (أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش) (* 1) وأما ثبوت الدية فلاطلاق الأدلة وأما ما هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع من أن الأمر في هذه الصورة الحكومة دون الدية، أي كما أنه لا قصاص هنا لا دية أيضا، مستدلا على ذلك بمرسلة جميل، ففيه أنه إن تم الاجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا يمكن رفع اليد عن اطلاقات الأدلة. وأما مرسلة جميل فهي مضافا إلى ضعفها سندا لا تدل على الحكومة، وإنما تدل على ثبوت الأرش الصادق على الدية أيضا.
(1) بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافا محققا. واستدل على ذلك باطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن) نظرا إلى أن عدم عودها يكشف عن أنها كانت سنا أصلية، فتكون مشمولة له. وأما ما ذهب إليه جماعة من أن في قلع سن الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقا مستدلين على ذلك بما رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع):
(أن أمير المؤمنين (ع) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير) (* 1) ومثلها رواية مسمع (* 2) فلا يمكن المساعدة عليه (أولا) لضعفهما سندا،
ومرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): (أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش) (* 1) وأما ثبوت الدية فلاطلاق الأدلة وأما ما هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع من أن الأمر في هذه الصورة الحكومة دون الدية، أي كما أنه لا قصاص هنا لا دية أيضا، مستدلا على ذلك بمرسلة جميل، ففيه أنه إن تم الاجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا يمكن رفع اليد عن اطلاقات الأدلة. وأما مرسلة جميل فهي مضافا إلى ضعفها سندا لا تدل على الحكومة، وإنما تدل على ثبوت الأرش الصادق على الدية أيضا.
(1) بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافا محققا. واستدل على ذلك باطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن) نظرا إلى أن عدم عودها يكشف عن أنها كانت سنا أصلية، فتكون مشمولة له. وأما ما ذهب إليه جماعة من أن في قلع سن الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقا مستدلين على ذلك بما رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع):
(أن أمير المؤمنين (ع) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير) (* 1) ومثلها رواية مسمع (* 2) فلا يمكن المساعدة عليه (أولا) لضعفهما سندا،