____________________
ثبوت حكم شرعي أصلا. وأما الصحيحتان الأولتان، فهما وإن دلتا بظاهرهما على القول بالتخيير، لأنه إذا وجب على القاتل اعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص، جاز للولي ترك القصاص ومطالبته بالدية لا محالة وهذا هو معنى التخيير، إلا أنهما معارضتان بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية، وأحب ذلك القاتل، فالدية. الحديث) (* 1) ولكن لا بد من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين، لموافقتها لاطلاق الكتاب المجيد من ناحية، فإنه ظاهر في ثبوت الولاية على القصاص فقط بالإضافة إلى الولي، دون أن يكون له المطالبة بالدية، ولمخالفتها للعامة من ناحية أخرى دونهما. فالنتيجة هي أن الدية لا تثبت إلا برضا الجاني، فلا يكون ولي المجني عليه بالخيار بين الاقتصاص منه ومطالبته الدية. هذا كله فيما إذا تمكن من الاقتصاص.
وأما إذا لم يتمكن منه لمانع لزمت الجاني الدية، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(1) بلا خلاف ولا اشكال. والوجه في ذلك: هو أن الدية لم تثبت ابتداءا، وإنما كان ثبوتها منوطا برضا الطرفين: الجاني، وولي المجني عليه، فالعبرة إذن إنما هي برضاهما، فعلى أي مقدار تراضيا ثبت، سواء أكان ذلك المقدار أقل من الدية أم أكثر.
(2) تقدم وجه ذلك مفصلا.
وأما إذا لم يتمكن منه لمانع لزمت الجاني الدية، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(1) بلا خلاف ولا اشكال. والوجه في ذلك: هو أن الدية لم تثبت ابتداءا، وإنما كان ثبوتها منوطا برضا الطرفين: الجاني، وولي المجني عليه، فالعبرة إذن إنما هي برضاهما، فعلى أي مقدار تراضيا ثبت، سواء أكان ذلك المقدار أقل من الدية أم أكثر.
(2) تقدم وجه ذلك مفصلا.