____________________
بكير، جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا؟. إلى أن قال فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق لسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل) (* 1) وصحيحة ابن سنان الثانية عن أبي عبد الله (ع):
(أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أنه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: توبته إن لم يعلم، انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفي عنه أعطاهم الدية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا) (* 2) وتؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قتل رجلا متعمدا، قال: جزاؤه جهنم، قال قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية، قال يتزوج إليهم، ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه؟ قال يصره صررا يرمي بها في دارهم) (* 3) والنبويتان، ففي إحداهما:
(من قتل له قتيلا فهو يخير بين النظرين: إما يفدي وإما أن يقتل)، وفي الثانية: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو).
والصحيح هو قول المشهور، والوجه في ذلك: هو أن رواية أبي بكر الحضرمي والنبويتين ضعاف سندا، فلا يمكن الاستدلال بها على
(أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أنه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: توبته إن لم يعلم، انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفي عنه أعطاهم الدية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا) (* 2) وتؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قتل رجلا متعمدا، قال: جزاؤه جهنم، قال قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية، قال يتزوج إليهم، ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه؟ قال يصره صررا يرمي بها في دارهم) (* 3) والنبويتان، ففي إحداهما:
(من قتل له قتيلا فهو يخير بين النظرين: إما يفدي وإما أن يقتل)، وفي الثانية: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو).
والصحيح هو قول المشهور، والوجه في ذلك: هو أن رواية أبي بكر الحضرمي والنبويتين ضعاف سندا، فلا يمكن الاستدلال بها على