ولا يشترط الاسلام إن كان الغريم كافرا.
____________________
وقال (1): إنه غلط لأنه غير مكلف فلا يصح تصرفه كالمجنون، فلعله إجماع عند الأصحاب وإلا فدليله غير ظاهر فتأمل.
قوله: " والاسلام إن كان الغريم مسلما " يعني يشترط كون الوكيل مسلما إذا كان وكيلا على المسلم، سواء كان الموكل مسلما أو كافرا، قال في التذكرة: عند علمائنا أجمع لقوله تعالى: " ولن جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (2).
هذا غير بعيد فيما يحصل التسلط والسلطنة، مثل أن يكون وكيلا على المسلم باستيفاء حق عنه أو مخاصمة ونحو ذلك وأما إذا كان وكيلا لأن يوقع عقدا لمسلم على آخر أو يعطيه دينا ونحو ذلك، فما نجد مانعا منه إلا أن يكون هذا إجماعيا لأن لفظة (على المسلم) و (الغريم) من عبارات الأصحاب، وظاهر الآية لا يدل على ذلك فتأمل.
فالظاهر الجواز بناء على الأصل وعموم أدلة الوكالة وعدم الدليل على المنع.
قوله: " ولا يشترط الاسلام وإن كان الغريم كافرا " أي لا يشترط الاسلام في مطلق الوكالة أو يكون مقيدا بقوله: (إذا لم يكن الغريم مسلما)، ويؤيده (3)، ما يوجد في بعض النسخ (إن كان الغريم كافرا).
قال في التذكرة،: ويكره أن يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع (4)،
قوله: " والاسلام إن كان الغريم مسلما " يعني يشترط كون الوكيل مسلما إذا كان وكيلا على المسلم، سواء كان الموكل مسلما أو كافرا، قال في التذكرة: عند علمائنا أجمع لقوله تعالى: " ولن جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (2).
هذا غير بعيد فيما يحصل التسلط والسلطنة، مثل أن يكون وكيلا على المسلم باستيفاء حق عنه أو مخاصمة ونحو ذلك وأما إذا كان وكيلا لأن يوقع عقدا لمسلم على آخر أو يعطيه دينا ونحو ذلك، فما نجد مانعا منه إلا أن يكون هذا إجماعيا لأن لفظة (على المسلم) و (الغريم) من عبارات الأصحاب، وظاهر الآية لا يدل على ذلك فتأمل.
فالظاهر الجواز بناء على الأصل وعموم أدلة الوكالة وعدم الدليل على المنع.
قوله: " ولا يشترط الاسلام وإن كان الغريم كافرا " أي لا يشترط الاسلام في مطلق الوكالة أو يكون مقيدا بقوله: (إذا لم يكن الغريم مسلما)، ويؤيده (3)، ما يوجد في بعض النسخ (إن كان الغريم كافرا).
قال في التذكرة،: ويكره أن يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع (4)،