وشرطها المساواة في الثمن.
____________________
ومن أنها ليست بصريحة، فإنها يحتمل مع إرادة الشفعة، إذ لا منافاة بين الرضا بالبيع والأخذ بها، بل هو فرعه.
ولأنه ابراء عما لا يستحق في البعض.
فالظاهر أنه إن كان شئ يوجب التراخي المنافي للفورية تبطل على القول بها، وإلا فلا إلا مع القرائن، والأمارات والاهمال، التي يفهم عادة وعرفا عدم الشعفة مع ذلك وأنه اسقاط لذلك فتأمل، لأنها ثابتة بالعقد، فيحتاج رفعها إلى دليل شرعي مسقط، والأصل عدمه، والمذكورات أعم، فلا يدل.
قوله: " والإقالة فسخ الخ " يعني الإقالة فسخ بيع عندنا، لا بيع آخر بأن يصير المشتري بايعا، والبايع مشتريا، وهو ظاهر ومجمع عليه عند الأصحاب، ولهذا لا يشترط فيها شرائط عقد البيع من الايجاب والقبول، والمقارنة وغيرها، بل هو فسخ للعقد السابق، فلو سقطت الشفعة بوجه من وجوهه في أصل البيع، ثم تقايل المتبايعان، ليس للشريك الشفعة بأن يأخذ الشقص من البايع الأول الذي انتقل إليه الشقص بالإقالة وهو ظاهر.
قوله: " وشرطها المساواة في الثمن " أي شرط صحة لإقالة، المساواة في الثمن بأن لا يزيد عما وقع عليه العقد، ولا ينقص، وكذا المبيع.
وبالجملة، هو رفع العقد، وارجاع كل عوض بعينه إلى صاحبه.
دليل جوازها بعد الاجماع، الخبر الدال على الترغيب فيها، وهو من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة (1).
ولأنه ابراء عما لا يستحق في البعض.
فالظاهر أنه إن كان شئ يوجب التراخي المنافي للفورية تبطل على القول بها، وإلا فلا إلا مع القرائن، والأمارات والاهمال، التي يفهم عادة وعرفا عدم الشعفة مع ذلك وأنه اسقاط لذلك فتأمل، لأنها ثابتة بالعقد، فيحتاج رفعها إلى دليل شرعي مسقط، والأصل عدمه، والمذكورات أعم، فلا يدل.
قوله: " والإقالة فسخ الخ " يعني الإقالة فسخ بيع عندنا، لا بيع آخر بأن يصير المشتري بايعا، والبايع مشتريا، وهو ظاهر ومجمع عليه عند الأصحاب، ولهذا لا يشترط فيها شرائط عقد البيع من الايجاب والقبول، والمقارنة وغيرها، بل هو فسخ للعقد السابق، فلو سقطت الشفعة بوجه من وجوهه في أصل البيع، ثم تقايل المتبايعان، ليس للشريك الشفعة بأن يأخذ الشقص من البايع الأول الذي انتقل إليه الشقص بالإقالة وهو ظاهر.
قوله: " وشرطها المساواة في الثمن " أي شرط صحة لإقالة، المساواة في الثمن بأن لا يزيد عما وقع عليه العقد، ولا ينقص، وكذا المبيع.
وبالجملة، هو رفع العقد، وارجاع كل عوض بعينه إلى صاحبه.
دليل جوازها بعد الاجماع، الخبر الدال على الترغيب فيها، وهو من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة (1).