____________________
الأمة، فلا يلتفت إلى الشك والشبهة.
قوله: " وفي التبرعات المنجزة قولان " القول بلزوم المنجزات وصحتها، قول الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد، والقاضي، وابن إدريس رحمهم الله، وظاهر التهذيب والفقيه.
وبعدم القبول إلا في الثلث وهو قول ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والمتأخرين، والمصنف هنا نقل القولين من غير ترجيح، وفي باب الوصية اختار الثاني، ونقل عن الصدوق أيضا مع أن ظاهر كتابه الفقيه غير ذلك.
ودليل الأول أظهر، وهو الأصل (1)، والاستصحاب، وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا، وأدلة صحة الهبة (4) والعتق والمحاباة مثلا لو فعلها حال مرضه، والأخبار الصريحة الصحيحة وغيرها.
مثل صحيحة أبي شعيب المحاملي - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه (5).
وصحيحة محمد بن مسلم - في التهذيب والفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر
قوله: " وفي التبرعات المنجزة قولان " القول بلزوم المنجزات وصحتها، قول الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد، والقاضي، وابن إدريس رحمهم الله، وظاهر التهذيب والفقيه.
وبعدم القبول إلا في الثلث وهو قول ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والمتأخرين، والمصنف هنا نقل القولين من غير ترجيح، وفي باب الوصية اختار الثاني، ونقل عن الصدوق أيضا مع أن ظاهر كتابه الفقيه غير ذلك.
ودليل الأول أظهر، وهو الأصل (1)، والاستصحاب، وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا، وأدلة صحة الهبة (4) والعتق والمحاباة مثلا لو فعلها حال مرضه، والأخبار الصريحة الصحيحة وغيرها.
مثل صحيحة أبي شعيب المحاملي - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه (5).
وصحيحة محمد بن مسلم - في التهذيب والفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر