____________________
ولا رهن أرض الخراجية أيضا وهي التي فتحت عنوة أو أسلم أهلها عليها بأن تكون الأرض مملوكة للمسلمين، وهم يتصرفون فيها ويعطون الخراج إلى الإمام عليه السلام ويصرفه في مصالح المسلمين، فإنه أجرة أرضهم.
وجهه ظاهر إذا كانت منفردة عن البناء والغرس، فإنها ملك للمسلمين قاطبة وليس للراهن منها حصة معينة، بل له الانتفاع بأجرتها من جهة المصالح أو بالأرض بإذن الناظر ولا يمكن بيعها.
وأما إذا كانت فيها الأبنية والأغراس، فظاهر جواز رهنهما بدونها إن لم تكن من أجزاء تلك الأرض وتوابعها.
وأما ما (إذا خ) كانت منها أو رهنتا معها فالظاهر عدم صحة الرهن فيها والأبنية منها وأما هما فيمكن صحة رهنهما إن أمكن بيعهما.
قال في التذكرة: لا يصح رهن أرض الخراج (إلى قوله): وإن كان فيها بناء أو غرس، فإن كان البناء معمولا من ترابها فحكمه حكمها، وإن كان من غيرها جاز رهنه ورهن الغرس، وإن أفرد الغرس والبناء، بالرهن صح، وإن رهنه مع الأرض لم يصح رهن الأرض، فأما البناء والغراس فمبني على القولين في تفرق الصفقة، فإن قلنا: يفرق صح في الجائز منه، وإذا قلنا: لا يفرق - لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما - قدح الجميع، وإن قلنا: لا يفرق - لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الغرض في الجائز منه - صح هنا فيما يجوز لأنه لا غرض فيه الخ (1).
ويوجد في كثير من العبارات: يجوز بيعها تبعا للآثار من بناء أو غرس، ويجوز رهنها كذا قاله في شرح الشرائع مع منعه في المتن.
وفيه تأمل واضح، فإنه كيف يجوز تبعية ما لا يجوز بيعه ورهنه بسبب جواز
وجهه ظاهر إذا كانت منفردة عن البناء والغرس، فإنها ملك للمسلمين قاطبة وليس للراهن منها حصة معينة، بل له الانتفاع بأجرتها من جهة المصالح أو بالأرض بإذن الناظر ولا يمكن بيعها.
وأما إذا كانت فيها الأبنية والأغراس، فظاهر جواز رهنهما بدونها إن لم تكن من أجزاء تلك الأرض وتوابعها.
وأما ما (إذا خ) كانت منها أو رهنتا معها فالظاهر عدم صحة الرهن فيها والأبنية منها وأما هما فيمكن صحة رهنهما إن أمكن بيعهما.
قال في التذكرة: لا يصح رهن أرض الخراج (إلى قوله): وإن كان فيها بناء أو غرس، فإن كان البناء معمولا من ترابها فحكمه حكمها، وإن كان من غيرها جاز رهنه ورهن الغرس، وإن أفرد الغرس والبناء، بالرهن صح، وإن رهنه مع الأرض لم يصح رهن الأرض، فأما البناء والغراس فمبني على القولين في تفرق الصفقة، فإن قلنا: يفرق صح في الجائز منه، وإذا قلنا: لا يفرق - لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما - قدح الجميع، وإن قلنا: لا يفرق - لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الغرض في الجائز منه - صح هنا فيما يجوز لأنه لا غرض فيه الخ (1).
ويوجد في كثير من العبارات: يجوز بيعها تبعا للآثار من بناء أو غرس، ويجوز رهنها كذا قاله في شرح الشرائع مع منعه في المتن.
وفيه تأمل واضح، فإنه كيف يجوز تبعية ما لا يجوز بيعه ورهنه بسبب جواز