____________________
ودليله الأصل المقرر عقلا ونقلا من الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع وهو عدم جواز التصرف في مال أحد بوجه إلا بطيب نفس منه ورضاه إلا ما أخرجه الدليل، وقد ثبت جواز اخراج المشفوع من يد المشتري مع الشريكين فقط بالاجماع وبقي الباقي تحت المنع ويدل عليه أيضا الروايات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك: يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه:
أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا لقيل (قيل خ) له: في الحيوان شفعة؟ فقال (قال ئل): لا (3).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما ئل)، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (4).
وكأنها صحيحة قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه إلا محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن (5)، والظاهر على ما أظن أنه لا يضره ذلك لما مر وهو ظاهر من كتب الرجال، ولكن لا ينبغي أن يقول ذلك في شرح الشرائع لأنه يضعف هذا السند كثيرا، مع أنها مؤيدة.
وما في مرسلة يونس (في حديث): وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد
أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا لقيل (قيل خ) له: في الحيوان شفعة؟ فقال (قال ئل): لا (3).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما ئل)، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (4).
وكأنها صحيحة قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه إلا محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن (5)، والظاهر على ما أظن أنه لا يضره ذلك لما مر وهو ظاهر من كتب الرجال، ولكن لا ينبغي أن يقول ذلك في شرح الشرائع لأنه يضعف هذا السند كثيرا، مع أنها مؤيدة.
وما في مرسلة يونس (في حديث): وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد