ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فتبطل إن لم يحضره فيها، ولو ذكر غيبته في بلد أخر أجل قدر وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
____________________
والضرر على المشتري أو البايع، المنفي عقلا ونقلا.
وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدان، فإنه كالعجز، بل أقبح.
وكذا الهرب بعد البيع لئلا يعطي الثمن معها.
ولكن ينبغي أن يكون المراد بالمماطلة والعجز، إلى وقت يضر بحال المشتري أو البايع عرفا، الصبر إليه ولو كان قليلا.
ويؤيده جواز الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن، وصبر الثلاثة أيام بعد مدة الرواح إلى بلد الثمن ومجيئة لو ادعى كونه في بلد آخر غائب بشرط عدم تضرر المشتري بذلك.
ودليل ذلك - بعد الشهرة التي كادت أن تكون اجماعا حيث لم يظهر المخالف - رواية علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال، فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه، وإلا فلا شفعة - له (1).
ولكن ظاهر الرواية غير مقيد بعدم الضرر، وإنها ظاهرة في كونها قبل
وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدان، فإنه كالعجز، بل أقبح.
وكذا الهرب بعد البيع لئلا يعطي الثمن معها.
ولكن ينبغي أن يكون المراد بالمماطلة والعجز، إلى وقت يضر بحال المشتري أو البايع عرفا، الصبر إليه ولو كان قليلا.
ويؤيده جواز الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن، وصبر الثلاثة أيام بعد مدة الرواح إلى بلد الثمن ومجيئة لو ادعى كونه في بلد آخر غائب بشرط عدم تضرر المشتري بذلك.
ودليل ذلك - بعد الشهرة التي كادت أن تكون اجماعا حيث لم يظهر المخالف - رواية علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال، فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه، وإلا فلا شفعة - له (1).
ولكن ظاهر الرواية غير مقيد بعدم الضرر، وإنها ظاهرة في كونها قبل