____________________
- بأنه شريكه، بناء على أن صدق المشتق لا يقتضي بقاء مبدئه.
مع أن الجواب غير واضح، إذ يلزم عدم صدق التعريف حينئذ على المعرف وهو ظاهر، والبناء أيضا كذلك، لأن في العرف لا يحمل الكلام على مثل ما ذكر بحسب اللغة.
على أن المسألة وإن كانت ظاهر كلام الأصحاب غير واضحة وتحقيقها في الأصول.
ثم قال: ولا مخلص (1) له إلا بالتزام كونه مجازا ولا يقول به الأصحاب، لأنه عندهم حقيقة.
وهذا يدل على كونه مجمعا عليه عندهم وذلك غير واضح، والمجاز في التعاريف ليس بجيد.
ثم قال: وعلى هذا فيصدق الشركة بعد القسمة ويلزم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين المتقاسمين حصة الآخر إذا باعها لغيره، وهم لا يقولون به.
كأن في قوله: (لغيره) إشارة إلى ما قلناه من أن المراد، الانتقال إلى غير المستحق.
وقد عرفت جوابه من أن المراد بالشريك ما هو، وبالاستحقاق هو الاستحقاق شرعا ولا استحقاق هنا وذلك لأنه لم يثبت فيما إذا لم يكن دليل شرعي على اثباته وهو قائل به، وأما إذا كان ثابتا بالدليل فلا يجب الاخراج، بل ادخاله.
على أنه قد يلتزم ويقال: إنه تعريف للمطلق، فيعلم بعد ذلك، الصحيح من غيره (2) بالشرائط.
مع أن الجواب غير واضح، إذ يلزم عدم صدق التعريف حينئذ على المعرف وهو ظاهر، والبناء أيضا كذلك، لأن في العرف لا يحمل الكلام على مثل ما ذكر بحسب اللغة.
على أن المسألة وإن كانت ظاهر كلام الأصحاب غير واضحة وتحقيقها في الأصول.
ثم قال: ولا مخلص (1) له إلا بالتزام كونه مجازا ولا يقول به الأصحاب، لأنه عندهم حقيقة.
وهذا يدل على كونه مجمعا عليه عندهم وذلك غير واضح، والمجاز في التعاريف ليس بجيد.
ثم قال: وعلى هذا فيصدق الشركة بعد القسمة ويلزم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين المتقاسمين حصة الآخر إذا باعها لغيره، وهم لا يقولون به.
كأن في قوله: (لغيره) إشارة إلى ما قلناه من أن المراد، الانتقال إلى غير المستحق.
وقد عرفت جوابه من أن المراد بالشريك ما هو، وبالاستحقاق هو الاستحقاق شرعا ولا استحقاق هنا وذلك لأنه لم يثبت فيما إذا لم يكن دليل شرعي على اثباته وهو قائل به، وأما إذا كان ثابتا بالدليل فلا يجب الاخراج، بل ادخاله.
على أنه قد يلتزم ويقال: إنه تعريف للمطلق، فيعلم بعد ذلك، الصحيح من غيره (2) بالشرائط.