____________________
ثم قال: ويصدق مع تكثر الشركاء إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهما لأحد الآخرين فإنه حينئذ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحصة المستحقة بالبيع إلى أحدهما من شريكه.
إلا أن يقال هنا: إن الشريك لم يستحق حصة شريكه، بل بعض حصته، وهي المنتقلة بالبيع دون باقي حصته، وهي حصة الشريك الآخر حيث إن (شريكه) يشمل الشريكين، بناء على أن المفرد المضاف يفيد العموم فلم يتحقق استحقاقه حصة شريكه (1) الخ.
ولا يصدق (2) - وهو ظاهر - لأن المراد الشريكين (3) فقط وقت الانتقال، ولأن المراد استحقاق أحدهما فقط لا غير، وأن المراد، الشريك الذي قاله بقوله (أحد الشريكين) وهو ظاهر متبادر إلى الفهم لا يحتاج إلى القيد.
فلا يحتاج إلى الجواب بقوله: (إلا أن يقال الخ) على تقدير صحته، لأنه إذا أريد جميع الحصة يلزم أن يصدق التعريف على جميع حصة الشريك إذا باعها لا البعض يعني إذا باع بعض الحصة دون البعض، لا يكون الشفعة فيه، لأنه ليس بجميع الحصة، وهو ظاهر، فالإضافة هنا ليست للعموم، بل أعم، والإضافة ليست دائما للعموم، بل هو مثل التعريف يجري فيها الأقسام وهو مذكور في محله ثم قال:
ولا مخلص من هذه المضايقات إلا بدعوى كون الشريك بعد انتقال حصته، لم يبق شريكا عرفا، والاستحقاق بسبب بيع أحد الشريكين الآخر لا يتحقق إلا بعد تمام البيع، ومعه تزول الشركة عرفا وإن صدقت لغة (4) وقد عرفت أنه بعد البيع إلى
إلا أن يقال هنا: إن الشريك لم يستحق حصة شريكه، بل بعض حصته، وهي المنتقلة بالبيع دون باقي حصته، وهي حصة الشريك الآخر حيث إن (شريكه) يشمل الشريكين، بناء على أن المفرد المضاف يفيد العموم فلم يتحقق استحقاقه حصة شريكه (1) الخ.
ولا يصدق (2) - وهو ظاهر - لأن المراد الشريكين (3) فقط وقت الانتقال، ولأن المراد استحقاق أحدهما فقط لا غير، وأن المراد، الشريك الذي قاله بقوله (أحد الشريكين) وهو ظاهر متبادر إلى الفهم لا يحتاج إلى القيد.
فلا يحتاج إلى الجواب بقوله: (إلا أن يقال الخ) على تقدير صحته، لأنه إذا أريد جميع الحصة يلزم أن يصدق التعريف على جميع حصة الشريك إذا باعها لا البعض يعني إذا باع بعض الحصة دون البعض، لا يكون الشفعة فيه، لأنه ليس بجميع الحصة، وهو ظاهر، فالإضافة هنا ليست للعموم، بل أعم، والإضافة ليست دائما للعموم، بل هو مثل التعريف يجري فيها الأقسام وهو مذكور في محله ثم قال:
ولا مخلص من هذه المضايقات إلا بدعوى كون الشريك بعد انتقال حصته، لم يبق شريكا عرفا، والاستحقاق بسبب بيع أحد الشريكين الآخر لا يتحقق إلا بعد تمام البيع، ومعه تزول الشركة عرفا وإن صدقت لغة (4) وقد عرفت أنه بعد البيع إلى