____________________
شفعة (1).
وما في صحيحة الحلبي - المتقدمة -.
وفيها دلالة على وجودها في المملوك، حملها المصنف في المختلف على العبد والأمة وهو دليله فيه مع رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا (3).
ويمكن أن يقال: (المملوك) عام، وما تقدم - من نفي الشفعة في الحيوان والبئر (4) والطريق والسفينة - خاص (فيقيد المملوك) بغيرها.
بل الظاهر عدم القائل بغير هذه الأربعة، فيمكن حمل المملوك على المملوك الذي لا ينقل كما مر، فإن المملوك ليس بصريح في العبد والأمة، مع قلة القائل به، وما تقدم، على أن مذهب (لمذهب خ) المختلف وجه، لصحة هذه الرواية.
وحمل الشيخ منع الشفعة - في الحيوان فيها - على أن يكون الشركاء أكثر من اثنين لثبوتها فيه في رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟، ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شعفة لأحد منهم (5)، وهذه الرواية دليل
وما في صحيحة الحلبي - المتقدمة -.
وفيها دلالة على وجودها في المملوك، حملها المصنف في المختلف على العبد والأمة وهو دليله فيه مع رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا (3).
ويمكن أن يقال: (المملوك) عام، وما تقدم - من نفي الشفعة في الحيوان والبئر (4) والطريق والسفينة - خاص (فيقيد المملوك) بغيرها.
بل الظاهر عدم القائل بغير هذه الأربعة، فيمكن حمل المملوك على المملوك الذي لا ينقل كما مر، فإن المملوك ليس بصريح في العبد والأمة، مع قلة القائل به، وما تقدم، على أن مذهب (لمذهب خ) المختلف وجه، لصحة هذه الرواية.
وحمل الشيخ منع الشفعة - في الحيوان فيها - على أن يكون الشركاء أكثر من اثنين لثبوتها فيه في رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟، ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شعفة لأحد منهم (5)، وهذه الرواية دليل