____________________
فدلت على أن المفلس أيضا لو مات لا يختص صاحب العين بها إلا مع الوفاء، لاطلاقها مع عدم التفصيل في الجواب وعدم الدليل العام للرجوع إلى العين، الذي هو خلاف القواعد، من وجوب الايفاء بالعقود ولوازمها بالنص والاجماع.
بل يمكن تخصيصها بالمفلس لاشعار قوله: (يأخذ بحصته) على تقسيم ماله على الغرماء وذلك في المفلس.
وكأنه إلى هذا نظر البعض، وقال باختصاص الحكم بالمفلس حين الموت أيضا، فإن صاحب العين لا يختص بها في غيره مطلقا.
والفرق بين حال الحياة والموت - بأنه يمكن تحصيل شئ للغرماء في الحي بخلاف الميت - غير واضح فإنه موجب لفوات بعض مال صاحب العين أيضا فتأمل.
ويمكن كونها في الميت مطلقا، فإنه يحل ديونه فيقسم ويحصص مع عدم الوفاء، ومعه يقدم صاحب العين للفرق المشار إليه.
ولكنها ليست بصريحة والرجوع إلى العين خلاف القواعد، فيمكن الاقتصار على محل الوفاق وظهور الدليل بل منع البعض في المفلس حال الحياة إلا مع الوفاء.
ولعل الرواية الأولى (1) حجة عليه ولا تدل الرواية الثانية على مطلوبه لتخصيصها بالميت وليست بموجبة لحمل الأولى على الميت والوفاء، لعدم المنافاة، ولظهور الرواية الأولى في عدم الوفاء لما مر.
وتدل الأخيرة على حلول ديون الميت، المؤجلة بالموت، وأن أخذ العين جائز لا واجب متعين، وأن مال الميت المديون يقسم على الغرماء بالحصص فليس على
بل يمكن تخصيصها بالمفلس لاشعار قوله: (يأخذ بحصته) على تقسيم ماله على الغرماء وذلك في المفلس.
وكأنه إلى هذا نظر البعض، وقال باختصاص الحكم بالمفلس حين الموت أيضا، فإن صاحب العين لا يختص بها في غيره مطلقا.
والفرق بين حال الحياة والموت - بأنه يمكن تحصيل شئ للغرماء في الحي بخلاف الميت - غير واضح فإنه موجب لفوات بعض مال صاحب العين أيضا فتأمل.
ويمكن كونها في الميت مطلقا، فإنه يحل ديونه فيقسم ويحصص مع عدم الوفاء، ومعه يقدم صاحب العين للفرق المشار إليه.
ولكنها ليست بصريحة والرجوع إلى العين خلاف القواعد، فيمكن الاقتصار على محل الوفاق وظهور الدليل بل منع البعض في المفلس حال الحياة إلا مع الوفاء.
ولعل الرواية الأولى (1) حجة عليه ولا تدل الرواية الثانية على مطلوبه لتخصيصها بالميت وليست بموجبة لحمل الأولى على الميت والوفاء، لعدم المنافاة، ولظهور الرواية الأولى في عدم الوفاء لما مر.
وتدل الأخيرة على حلول ديون الميت، المؤجلة بالموت، وأن أخذ العين جائز لا واجب متعين، وأن مال الميت المديون يقسم على الغرماء بالحصص فليس على