____________________
خلاف.
ومستنده صحيحة عمر بن يزيد - الثقة على الظاهر لأن (الثقة)، هو المذكور في الفهرست ومذكور في كتاب الشيخ والنجاشي أيضا، ولأن طريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست، وإلى الصدوق وطريقه إليه صحيح في الفقيه، ولأنه هو من رجال الكاظم عليه السلام دون غيره إلا أن في التهذيب عمرو بن يزيد، وهكذا ذكره في موضع من التذكرة أيضا لكن قال في موضع آخر: (رواه عمر بن يزيد بغير واو في الصحيح) فالظاهر أنه بغير واو ثقة وغيره غلط في النسخة -.
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء (1).
وكأنه خص - بالمحجور عليه للفلس مع حلول دين صاحب المتاع حين الحجر وحياته - بالاجماع لو كان أو الشهرة، وللاشعار فيها بكونه محجورا للفلس حال الحجر لقوله: (يركبه) و (لا يحاصه) بل بالحياة أيضا لكونه عنده فتأمل.
وظاهر قوله عليه السلام: (لا يحاصه) يدل على عدم الوفاء.
ويدل عليها صحيحة أبي ولاد - الثقة على الظاهر - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي (حق خ ل ئل) له؟ قال: فقال:
إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ: إن خفي (حق خ ل ئل) له، فإن ذلك له حلال ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع (2).
ومستنده صحيحة عمر بن يزيد - الثقة على الظاهر لأن (الثقة)، هو المذكور في الفهرست ومذكور في كتاب الشيخ والنجاشي أيضا، ولأن طريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست، وإلى الصدوق وطريقه إليه صحيح في الفقيه، ولأنه هو من رجال الكاظم عليه السلام دون غيره إلا أن في التهذيب عمرو بن يزيد، وهكذا ذكره في موضع من التذكرة أيضا لكن قال في موضع آخر: (رواه عمر بن يزيد بغير واو في الصحيح) فالظاهر أنه بغير واو ثقة وغيره غلط في النسخة -.
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء (1).
وكأنه خص - بالمحجور عليه للفلس مع حلول دين صاحب المتاع حين الحجر وحياته - بالاجماع لو كان أو الشهرة، وللاشعار فيها بكونه محجورا للفلس حال الحجر لقوله: (يركبه) و (لا يحاصه) بل بالحياة أيضا لكونه عنده فتأمل.
وظاهر قوله عليه السلام: (لا يحاصه) يدل على عدم الوفاء.
ويدل عليها صحيحة أبي ولاد - الثقة على الظاهر - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي (حق خ ل ئل) له؟ قال: فقال:
إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ: إن خفي (حق خ ل ئل) له، فإن ذلك له حلال ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع (2).