____________________
الوارث الوفاء من ماله.
ويمكن فهم كون التركة ملكا للميت، وأنه يؤخذ بطريق الوفاء فلا ينتقل إلى الغرماء، ولا إلى الورثة.
وعلى (1) أنه إذا كان غير العين يفي بمال الغرماء، له أخذ العين مطلقا، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قيمة العين الآن زائدا على دين صاحبها، فإن الظاهر أنه حينئذ للورثة، وللغرماء منعه وإعطاء دينه، بل في المساوي والناقص أيضا محتمل صونا للقواعد فتأمل فتحمل الرواية على عدم اعطاء حق صاحب العين أو على الناقص أو على المساوي أيضا.
قال في التذكرة: الأقرب عندي أن العين لو زادت قيمتها للسعر لم يكن للبايع الرجوع فيها (إلى قوله): ولو اشترى سلعة بدون ثمن المثل لم يكن للبايع، الرجوع لما فيه من الاضرار.
وذكر الدليل الذي أشرنا إليه، من الأصل، وعدم الخروج عن القوانين إلا في محل الوفاق والدليل، وليس هذا منه، ولا نعلم شمول الروايتين له هذا فتأمل.
وفي ظاهر الروايتين دلالة على أن مجرد الأخذ بقصد الرجوع كاف للرجوع والتملك فافهم وقد مر إليه الإشارة، فتذكر.
ويمكن فهم عدم الفورية كما هو قول البعض في المسألة لأنه إذا ثبت أن له الأخذ فالأصل بقائه حتى يعلم زواله، وأيضا يشعر عدم ذكر الفورية بذلك، ولأن (أن خ ل) الأمر ليس لها (2) عند أكثر المحققين.
ولكن ينبغي إما الترك فيقسم على الغرماء أو الأخذ ويقسم الباقي ليعلم حال المفلس ولا يعلق حاله وحال الغرماء.
ويمكن فهم كون التركة ملكا للميت، وأنه يؤخذ بطريق الوفاء فلا ينتقل إلى الغرماء، ولا إلى الورثة.
وعلى (1) أنه إذا كان غير العين يفي بمال الغرماء، له أخذ العين مطلقا، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قيمة العين الآن زائدا على دين صاحبها، فإن الظاهر أنه حينئذ للورثة، وللغرماء منعه وإعطاء دينه، بل في المساوي والناقص أيضا محتمل صونا للقواعد فتأمل فتحمل الرواية على عدم اعطاء حق صاحب العين أو على الناقص أو على المساوي أيضا.
قال في التذكرة: الأقرب عندي أن العين لو زادت قيمتها للسعر لم يكن للبايع الرجوع فيها (إلى قوله): ولو اشترى سلعة بدون ثمن المثل لم يكن للبايع، الرجوع لما فيه من الاضرار.
وذكر الدليل الذي أشرنا إليه، من الأصل، وعدم الخروج عن القوانين إلا في محل الوفاق والدليل، وليس هذا منه، ولا نعلم شمول الروايتين له هذا فتأمل.
وفي ظاهر الروايتين دلالة على أن مجرد الأخذ بقصد الرجوع كاف للرجوع والتملك فافهم وقد مر إليه الإشارة، فتذكر.
ويمكن فهم عدم الفورية كما هو قول البعض في المسألة لأنه إذا ثبت أن له الأخذ فالأصل بقائه حتى يعلم زواله، وأيضا يشعر عدم ذكر الفورية بذلك، ولأن (أن خ ل) الأمر ليس لها (2) عند أكثر المحققين.
ولكن ينبغي إما الترك فيقسم على الغرماء أو الأخذ ويقسم الباقي ليعلم حال المفلس ولا يعلق حاله وحال الغرماء.