فعرف أن يقتص منه فكف لذلك عن القتل، فيكون حياة لمن هم بقتله وحياة لهذا الجاني وحياة لغيرهما من الناس (1). وذيل هذه الرواية في البحار (2).
ولما قال معاوية لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام): إدفع علينا قتلة عثمان، أو مكنا منهم، فقال: إن القوم تأولوا عليه القرآن، ووقعت الفرقة، وقتلوه في سلطانه وليس على ضربهم قود - الخبر (3).
وفي خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية - الخ (4).
ومن كلمات مولانا الباقر (عليه السلام) لجابر: القصاص والحدود حقن الدماء - الخ (5).
وفي وصايا رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - إلى أن قال: - وسن عبد المطلب في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام - إلى أن قال: - ولا حد في التعريض ولا شفاعة في حد - إلى أن قال: - يا علي لا يقتل والد بولده - إلى أن قال: - يا علي أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه - الخبر (6).
إشارة مولانا السجاد (عليه السلام) إلى الناقة بالقضيب وقوله: آه لولا القصاص، ورد يده عنها (7).
وفي الكاظمي (عليه السلام) في بيان الرجعة: وليقتصن يوم يقوم ومن عذب يقتص بعذابه ومن أغيظ أغاظ بغيظه، ومن قتل اقتص بقتله، ويرد لهم أعداؤهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم - الخبر (8). وتقدم في " جنى " و " حدد " و " قتل " ما يتعلق